تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Yasmeen Wagih

29 يوليو 2013, الساعه 12:15

لابد ان يكون مصريا من ابوين و جدين مصريين و الا يكون المترشح او ابويه قد حمل جنسيه دوله اخرى و الا تكون عليه احكام قضائيه اى كان نوعها و لابد ان يحمل ابنائه و زوجته الجنسيه المصريه من ابوين و جدين مصريين و لا يجوز له التزوج من اى جنسيه اخرى غير المصريه و ان يسرى قانون الخدمه العسكري عليه و على ابنائه الذكور حتى يكون الانتماء الى مصر و الا يكون منتمى لاى تيار دينى او سياسى و الا يزيد سن رئيس الجمهوريه عن 65 سنه