تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Essam Nofal

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:13

اين شرط اداء الخدمه العسكريه او الأعقاء منها

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصر وان يكون ادى الخدمه العسكريه ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، كحد ادنى عن خمسه وثلاثين سنه ميلادية والحد الاقصى خمسون عاما ميلاديه حتى يباشر مهام منصبه بصحه جيده.

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، كحد ادنى عن خمسه وثلاثين سنه ميلادية والحد الاقصى خمسون عاما ميلاديه.

abdel-Rahman Torky

2 ديسمبر 2012, الساعه 10:10

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل الترشح

Ahmed Sayed

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:38

ان يكون رئيس الجمهوريه مصريا مسلما

مصطفى أبوبكر

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:27

القتراح بتاعى (وأن يكون مسلما من أهل السنه أو الجماعه) طبقا لنص الماده 219

Abdelrahman Torky

8 ديسمبر 2012, الساعه 17:37

صرخة رابعة للمصريين في الخارج كفى ظلما و تشكيكا وعدم مساواة والحرمان المطلق نقترح : يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل الترشح

Mahmoud Azzam

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:1

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها خلال هو أو أبناؤه ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 14:20

ان يكون قدادى الخدمة العسكرية او اعفى منها قانونا

abdel-Rahman Torky

3 ديسمبر 2012, الساعه 13:46

صرخةالمصريين في الخارج كفى ظلما وتشكيكا فينا نقترح : يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل الترشح

abdel-Rahman Torky

4 ديسمبر 2012, الساعه 11:53

صرخة ثانية للمصريين في الخارج كفى ظلما وتشكيكا فينا نقترح : يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى ولم يتنازل عنها قبل الترشح

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:50

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:51

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية