تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Essam Nofal

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:13

اين شرط اداء الخدمه العسكريه او الأعقاء منها

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصر وان يكون ادى الخدمه العسكريه ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، كحد ادنى عن خمسه وثلاثين سنه ميلادية والحد الاقصى خمسون عاما ميلاديه حتى يباشر مهام منصبه بصحه جيده.

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، كحد ادنى عن خمسه وثلاثين سنه ميلادية والحد الاقصى خمسون عاما ميلاديه.

Yasmeen Wagih

29 يوليو 2013, الساعه 12:15

لابد ان يكون مصريا من ابوين و جدين مصريين و الا يكون المترشح او ابويه قد حمل جنسيه دوله اخرى و الا تكون عليه احكام قضائيه اى كان نوعها و لابد ان يحمل ابنائه و زوجته الجنسيه المصريه من ابوين و جدين مصريين و لا يجوز له التزوج من اى جنسيه اخرى غير المصريه و ان يسرى قانون الخدمه العسكري عليه و على ابنائه الذكور حتى يكون الانتماء الى مصر و الا يكون منتمى لاى تيار دينى او سياسى و الا يزيد سن رئيس الجمهوريه عن 65 سنه

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:45

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:45

أوافق على الماده

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:50

الشريعة الإسلامية تحرم تولية غير المسلم امر المسلمين وتعادل فى حالة عدم وجود رجل شهادة إمرأتين بشهادة رجل لذا يشترط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:43

يشترط ان يكون مسلما وذكرا

Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:40

الشريعة الإسلامية لاتسمح بتولية غيرالمسلم أمر المسلم كما تفيد ان شهادة رجل إن لم يوجد رجال يكافئها شهادة امرأتين وعلية يلزم اشتراط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا

Mohamed Galaa

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:59

لم يذكر شرط "عدم تعدد جنسية الاب والام والزوجة."

Rania Kamal

14 ديسمبر 2012, الساعه 17:32

اين شرط الا يحمل أحد والدية جنسية أخرى غير المصرية .. يعني حازم صلاح أبو اسماعيل يرشح نفسه ويكسب !!!

Apo Slma

14 ديسمبر 2012, الساعه 6:24

شرط الاسلام والذكورة لابد أن ينص عليه