يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Soher Mostafa
الشريعة الإسلامية لاتسمح بتولية غيرالمسلم أمر المسلم كما تفيد ان شهادة رجل إن لم يوجد رجال يكافئها شهادة امرأتين وعلية يلزم اشتراط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا