تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:40

الشريعة الإسلامية لاتسمح بتولية غيرالمسلم أمر المسلم كما تفيد ان شهادة رجل إن لم يوجد رجال يكافئها شهادة امرأتين وعلية يلزم اشتراط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا