تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Islam

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:43

أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات

Nabil Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:46

كيف يكون العمل السياسي هو في غالبه حزبي و يمنع على الرئيس ان يكون حزبيا؟ و ما الضرر في ذلك؟

معظم الديمقراطيات في العالم يكون رئيس السلطة التنفيذية عضوا او قياديا في حزب فما الضير من ان يكون الرئيس في منصبه هذا حزبيا؟

هل يجب ان ننتخب رئيس عنده انفصام في الشخصية؟ يكون حزبيا و في لحظة انتخابة رئيسا عليه ان يتنكر لحزبة الذي انتخبه؟ هل هذا امر يعقل؟

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:44

كان من الأفضل ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله

Ahmad Abulhamd

11 يناير 2013, الساعه 21:41

تعديل: (تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛) أثناء تولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية وحدوث طوارئ قد تمتد رئاسته للجمهورية بعد انتهاء مدة الرئاسة. فتنتقص من الرئيس الجديد الشهور وربما السنين التى بقي فيها الرئيس الاحتياطي بعد مدة الرئاسة. إذن يضاف: فإن لم يمكن أن تبدأ مدته من انتهاء مدة سلفه؛ فمن حلفه اليمين.

Jehan Ramadan

21 ديسمبر 2012, الساعه 23:43

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات ميلادية

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:44

كان من الأفضل ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

أوافق على الماده.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:43

أوافق على الماده

Yasser Drwish

16 ديسمبر 2012, الساعه 17:19

انا المهم عندي ميحكمش اكتر من 4 سنين ازاي ميهمش

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:59

(تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛) أثناء تولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية وحدوث طوارئ قد تمتد رئاسته للجمهورية بعد انتهاء مدة الرئاسة. فتنتقص من الرئيس الجديد الشهور وربما السنين التى بقي فيها الرئيس الاحتياطي بعد مدة الرئاسة. إذن يضاف: فإن لم يمكن أن تبدأ مدته من انتهاء مدة سلفه؛ فمن حلفه اليمين.

Amr Asal

13 ديسمبر 2012, الساعه 8:14

مستقبلا اري تعديل المادة ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (خمس سنوات ) ميلادية الي اخر المادة

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:53

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:50

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد