ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
تعديل: (تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛) أثناء تولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية وحدوث طوارئ قد تمتد رئاسته للجمهورية بعد انتهاء مدة الرئاسة. فتنتقص من الرئيس الجديد الشهور وربما السنين التى بقي فيها الرئيس الاحتياطي بعد مدة الرئاسة. إذن يضاف: فإن لم يمكن أن تبدأ مدته من انتهاء مدة سلفه؛ فمن حلفه اليمين.
كان من الأفضل ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله
(تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛) أثناء تولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية وحدوث طوارئ قد تمتد رئاسته للجمهورية بعد انتهاء مدة الرئاسة. فتنتقص من الرئيس الجديد الشهور وربما السنين التى بقي فيها الرئيس الاحتياطي بعد مدة الرئاسة. إذن يضاف: فإن لم يمكن أن تبدأ مدته من انتهاء مدة سلفه؛ فمن حلفه اليمين.
مستقبلا اري تعديل المادة ينتخب رئيس الجمهورية لمدة (خمس سنوات ) ميلادية الي اخر المادة
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Islam
أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات
Nabil Shaheen
كيف يكون العمل السياسي هو في غالبه حزبي و يمنع على الرئيس ان يكون حزبيا؟ و ما الضرر في ذلك؟
معظم الديمقراطيات في العالم يكون رئيس السلطة التنفيذية عضوا او قياديا في حزب فما الضير من ان يكون الرئيس في منصبه هذا حزبيا؟
هل يجب ان ننتخب رئيس عنده انفصام في الشخصية؟ يكون حزبيا و في لحظة انتخابة رئيسا عليه ان يتنكر لحزبة الذي انتخبه؟ هل هذا امر يعقل؟
Emad Eldin Abd ElKarim
كان من الأفضل ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله