تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Nabil Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:46

كيف يكون العمل السياسي هو في غالبه حزبي و يمنع على الرئيس ان يكون حزبيا؟ و ما الضرر في ذلك؟

معظم الديمقراطيات في العالم يكون رئيس السلطة التنفيذية عضوا او قياديا في حزب فما الضير من ان يكون الرئيس في منصبه هذا حزبيا؟

هل يجب ان ننتخب رئيس عنده انفصام في الشخصية؟ يكون حزبيا و في لحظة انتخابة رئيسا عليه ان يتنكر لحزبة الذي انتخبه؟ هل هذا امر يعقل؟