تعديلات مادة (133)

تعديلات مادة (133)

مادة (133)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:09 م

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل رئيس الجمهورية من أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..

مادة (133)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل . ¶
ولا يجوز ل
رئيس الجمهورية مأن يشغل أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات)..خلال مدة الرئاسة . ¶

مادة (133)

نسخة بتاريخ 2012/11/04 13:20 م

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل،؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل ، ( ويستقيل . ¶
ولا يجوز ل
رئيس الجمهورية مأن يشغل أى منصب حزبى كان يشغله بمجرد إعلان نتيجة الانتخابات).طوال مدة الرئاسة.