رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
بصراحه انا شليف ان الريس فعلا صلاحياته تقلصت قوى فهو الحكم بين السلطات ورئيس الدوله ورئيس الجمهوريه ورئيس السلطه التنفيذيه ورئيس السلطه التشريعيه بعد كل ده عايزين ايه تانى حرام عليكو هيعمل ايه تانى كل ده علشنكم وبعدين انتو مش مصدقين ليه انتو مش شفتو بعينكم مشروع التهضه الشوارع تمام ومبقاش فيها زحام والعيش متوفر والغاز متوصل والبنزين فى كل مكان والاسعار تماممممممممممممممم شكرا ياريس على ال
المادة (132) : رئيس الجمهورية أو رئيسة الجمهورية أو من ينوب عنه/عنها نائب رئيس الجمهورية/نائبة رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة .
من متطلبات ثورة 25 يناير ان تكون مصر دولة برلماسية بالنظام المختلط مما يعني ان السلطة التنفيذية يكون على راسها رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
يا جماعة هو فى حاجة اسمها رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ؟!!! ماهو معروف إنو رئيس الدوله اصلا .. الصياغة دى خطأ
صلاحيات قضائية مثل اعطاءه حق الفصل بين السلطات وهو حق اصيل للمحكمة الدستورية العليا
محمد سلطان
الحقيقة التي تتغافل النخبة عنها هي أن هذا الشعب تم تغييبه طوال تاريخه ثم تم قتله علميا وثقافيا في الثلاثون سنة الماضية فنسبة الأمية تصل إلى أربعين بالمائة هذا بخلاف إن معظم المتعلمين لا يجيدون القراءة , وعندما قامت الثورة للأسف فان هذا الإعجاز الذي أذهل الدنيا في تحضره وسلميته وفي توحده وتماسكه , من الغريب انه أذهل أصحابه أيضا مثلما أذهل غيرهم ففقدوا توازنهم وفقدوا صوابهم وسرعان ما تشعب سيل الفصائل .. وسرعان ما حان شتات القبائل .. ليصبح كل بواد .. وكل ينادي . وكل لغايته في طريق, , وأصبح الكل يشكك في الكل , والكل يخون الكل , والكل يدعي انه من يمثل الشعب المصري , والكل يدعي أنه وحده حارس مصر , والكل يؤكد انه يحب أمه , وهنا يجب إن نتوقف الكل يحب أمه , الكل يحب مصر . هذه هي الحقيقة ومربط الفرس لأن من الحب ما قتل, وعليه فان النظام البرلماني أو المختلط في الفترة الحالية ليس إلا حالة جديدة من التخبط والتشرذم فمعظم القوى السياسية لا تفرق بين مصالحها والمصالح العليا للوطن لذا فنحن بحاجة إلى نظام رئاسي لدورتين أو ثلاث على أقل تقدير ويمكن وضع ضوابط دستورية لصلاحيات رئيس الجمهورية إذا كان هذا ما يخيفنا.... والله الموفق والمعين .
ايمن علي
يتبين من مواد مسودة الدستور ان صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون محدودة
Tamer Salem
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وهو الذى يضع السياسة العامة للدولة في حين أن معظم السلطات تم نقلها لرئيس الوزراء الغير منتخب والمعين من رئيس الجمهورية
أى أنه : يعينه رئيس الجمهورية وهو له صلاحيات أكبر ممن يعينه(هناك تضارب كبير بين الأمرين) إما أن يكون رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية أو نقل سلطات وصلاحيات لرئيس الجمهورية تجعله فعلاً رئيس السلطة التنفيذية إما