تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

الحقيقة التي تتغافل النخبة عنها هي أن هذا الشعب تم تغييبه طوال تاريخه ثم تم قتله علميا وثقافيا في الثلاثون سنة الماضية فنسبة الأمية تصل إلى أربعين بالمائة هذا بخلاف إن معظم المتعلمين لا يجيدون القراءة , وعندما قامت الثورة للأسف فان هذا الإعجاز الذي أذهل الدنيا في تحضره وسلميته وفي توحده وتماسكه , من الغريب انه أذهل أصحابه أيضا مثلما أذهل غيرهم ففقدوا توازنهم وفقدوا صوابهم وسرعان ما تشعب سيل الفصائل .. وسرعان ما حان شتات القبائل .. ليصبح كل بواد .. وكل ينادي . وكل لغايته في طريق, , وأصبح الكل يشكك في الكل , والكل يخون الكل , والكل يدعي انه من يمثل الشعب المصري , والكل يدعي أنه وحده حارس مصر , والكل يؤكد انه يحب أمه , وهنا يجب إن نتوقف الكل يحب أمه , الكل يحب مصر . هذه هي الحقيقة ومربط الفرس لأن من الحب ما قتل, وعليه فان النظام البرلماني أو المختلط في الفترة الحالية ليس إلا حالة جديدة من التخبط والتشرذم فمعظم القوى السياسية لا تفرق بين مصالحها والمصالح العليا للوطن لذا فنحن بحاجة إلى نظام رئاسي لدورتين أو ثلاث على أقل تقدير ويمكن وضع ضوابط دستورية لصلاحيات رئيس الجمهورية إذا كان هذا ما يخيفنا.... والله الموفق والمعين .

ايمن علي

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:25

يتبين من مواد مسودة الدستور ان صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون محدودة

Tamer Salem

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:20

رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وهو الذى يضع السياسة العامة للدولة في حين أن معظم السلطات تم نقلها لرئيس الوزراء الغير منتخب والمعين من رئيس الجمهورية
أى أنه : يعينه رئيس الجمهورية وهو له صلاحيات أكبر ممن يعينه(هناك تضارب كبير بين الأمرين) إما أن يكون رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية أو نقل سلطات وصلاحيات لرئيس الجمهورية تجعله فعلاً رئيس السلطة التنفيذية إما

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:42

أوافق على الماده.

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:42

أوافق على الماده

Yasser Drwish

منذ 36 دقيقة

موافق

Mahmoud Hassan

16 ديسمبر 2012, الساعه 7:23

بصراحه انا شليف ان الريس فعلا صلاحياته تقلصت قوى فهو الحكم بين السلطات ورئيس الدوله ورئيس الجمهوريه ورئيس السلطه التنفيذيه ورئيس السلطه التشريعيه بعد كل ده عايزين ايه تانى حرام عليكو هيعمل ايه تانى كل ده علشنكم وبعدين انتو مش مصدقين ليه انتو مش شفتو بعينكم مشروع التهضه الشوارع تمام ومبقاش فيها زحام والعيش متوفر والغاز متوصل والبنزين فى كل مكان والاسعار تماممممممممممممممم شكرا ياريس على ال

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:11

المادة (132) : رئيس الجمهورية أو رئيسة الجمهورية أو من ينوب عنه/عنها نائب رئيس الجمهورية/نائبة رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:52

موافق

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:40

من متطلبات ثورة 25 يناير ان تكون مصر دولة برلماسية بالنظام المختلط مما يعني ان السلطة التنفيذية يكون على راسها رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:49

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Adham Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 21:57

يا جماعة هو فى حاجة اسمها رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ؟!!! ماهو معروف إنو رئيس الدوله اصلا .. الصياغة دى خطأ

Osama Ahmed

8 ديسمبر 2012, الساعه 14:17

صلاحيات قضائية مثل اعطاءه حق الفصل بين السلطات وهو حق اصيل للمحكمة الدستورية العليا