تعديلات مادة (132)

تعديلات مادة (132)

مادة (132)

نسخة بتاريخ 2012/10/03 15:10 م

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

مادة (132)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 20:06 م

رئيس الدولجمهورية هو رئيس الجمهوريةدولة، ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ؛ يرعى مصالح الشعب، (ويسهرحافظ على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ). ¶
. ¶
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.