تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (132) 71 تعليق

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور ، (ويسهر على تأكيد سيادة الشعب واحترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية ، ويرعى الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها فى العمل الوطنى، ويرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ).

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:10


أفضل التعليقات

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 10:45

الحقيقة التي تتغافل النخبة عنها هي أن هذا الشعب تم تغييبه طوال تاريخه ثم تم قتله علميا وثقافيا في الثلاثون سنة الماضية فنسبة الامية تصل إلى اربعين بالمائة هذا بخلاف ان معظم المتعلمين لا يجيدون القراءة , وعندما قامت الثورة للأسف فان هذا الإعجاز الذي أذهل الدنيا في تحضره وسلميته وفي توحده وتماسكه , من الغريب انه أذهل أصحابه أيضا مثلما أذهل غيرهم ففقدوا توازنهم وفقدوا صوابهم وسرعان ما تشعب سيل الفصائل .. وسرعان ما حان شتات القبائل .. ليصبح كل بواد .. وكل ينادي . وكل لغايته في طريق, , وأصبح الكل يشكك في الكل , والكل يخون الكل , والكل يدعي انه من يمثل الشعب المصري , والكل يدعي أنه وحده حارس مصر , والكل يؤكد انه يحب أمه , وهنا يجب إن نتوقف الكل يحب أمه , الكل يحب مصر . هذه هي الحقيقة ومربط الفرس لأن من الحب ما قتل, وعليه فان النظام البرلماني أو المختلط في الفترة الحالية ليس إلا حالة جديدة من التخبط والتشرزم فمعظم القوى السياسية لا تفرق بين مصالحها والمصالح العليا للوطن لذا فنحن بحاجة اإلى نظام رئاسي لدورتين أو ثلاث على أقل تقدبر ويمكن وضع ضوابط دستورية لصلاحيات رثيس الجمهورية إذا كان هذا مايخيفنا.... وفق الله الجميع لما فيه خير البلاد والشعب

Amr Asal

9 أكتوبر 2012, الساعه 10:3

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء .ويباشر اختصاصاتة علي النحو المبين في الدستور ,ويسهر علي احترام الدستور وسيادة القانون والوحدة الوطنية والعدالة الاجتماعية , ويرعي مصالح الشعب, ويحافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضية .

Mohmed Awad

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:15

اليست العدالة الاجنماعية تعطى للرئيس الحق فى التدخل فى القضاء وذلك من مفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك يجب التنبية على ان تحقيق العداله الاجتماعية مع الحفاظ على استقلالية القضاء. كما ارى ان الانسب لمصر فى هذة المرحلة النظام الرئاسى على ان يتغير الى نظام برلمانى خلال عشر سنوات وهى فتره فيها نتعلم تداول السلطه ووجود احزاب قويه تملك برامج حقيقية ام الان فنظام مختلط سوف يؤدى الى انهيار مصر وذلك بسبب الخلافات الموجودة فى الشارع السياسى التى غير مبينيه على منهج او فكر انما هو فقط السلطه والاقصاءواكبر دليل ما حدث فى ميدان التحرير يوم 12/10 من وجود خلاف شديد وابتعاد القوى عن بعضها وسوف تشهد الايام القادمه خلاف اكبلا

علاء يوسف

15 أكتوبر 2012, الساعه 11:37

وهو الحكم بين السلطات ويمنع تعدي سلطة على الأخرى

الفلاح الفصيح

15 أكتوبر 2012, الساعه 9:58

رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور

Aly Ibrahim

15 أكتوبر 2012, الساعه 5:38

برجاء توضيح الآتي : من المسئول عن محاسبة السيد رئيس الجمهورية اذا أخطأ , فهو بشر يصيب ويخطئ . وما هو شكل الخطأ الذي يجوز محاسبته وعليه وفي بعض الحالات الدعوة لانتخابات مبكرة للرئاسة ؟

ابراهيم المحله

14 أكتوبر 2012, الساعه 20:10

و من حقه اقالة النائب العام فترة انتخابه

Mohamed Shedeed

14 أكتوبر 2012, الساعه 8:54

يسهر كلمة لا يمكن قياسها فلا تستطيع محاسبته فما هو تعريف السهر

Mohamed Ebaed

13 أكتوبر 2012, الساعه 20:0

اول ماده خالفها الرئيس حمد مرسى عندما تعدى على السلطه القضائيه لاقاله النائب العام وطبلو وراه الاخوان بالتايد السوال كيف نضمن بعد ذالك عدم تدخل الريس مره اخرى؟؟؟؟

Usama Salah

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

عندما يكون للرئيس حق (حل البرلمان) بعد الرجوع الي الاستفتاء الشعبي ..علي ان يكون قرار الشعب مصحوب (باستقالة الخاسر في الاستفتاء).....وهذا شيئ جميل جدا !..ولكن لماذا ..لا يجيز الدستور في نفس الوقت (حق البرلمان) في طلب اجراء استفتاء شعبي علي (عزل الرئيس نفسه)...وتعامل نتيجة الاستفتاء بالمثل! ....بحيث يكون (الطلب باغلبية ثلثين الاعضاء علي الاقل) وتكون نتيجة الاستفتاء (تعرض كل من طلب اقالة الرئيس وخسر) للاستقالة الوجوبية!..والفائدة من ذلك هي .. اولا: علاج احتمالية استمرار رئيس فاشل غير مرغوب فيه شعبيا في الحكم خاضع لمجلس النواب بدون رقابة فعليه عليه (لانه لم يطلب حله)..ثانيا : اجبار رئيس الجمهورية علي وضع "ارادة الشعب" نصب عينه في كل قرار خوفا من خسارته في (الاستفتاء) الغير مشروط برغبته!....ثالثا : وجود السلطة التنفيذية والرقابية والتشريعية في حالة ترقب وارضاء "للشعب" القادر علي فصل الخطاب في حالة خلافهم ! وانتهاء زمـــــــــــــــــــــــــــــــن المواطن الغير قابل للعـــــــــــــــــــــــــــزل بقوة هذا الدستور!

Usama Salah

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:1

تلك مهام وسلطات الرئيس (في الحالة العادية) وفق برنامج انتخابي تتخذ القرارات لتطبيقه وممارسة الادارة وفق "قواعد قانونية" تبيح لكل مسؤل اتخاذ القرارات الروتينية الطبيعية "بسلطة مطلقة" , الا انه في الكثير من الاحوال "الاستثنائية والطارئة" خارج الاطار المخطط (كالحرب - الثورات - الكوارث الطبيعية) ...لا يصح "علميا" ولا "عمليا" , ان تترك (قراراتها العاجلة والمؤقتة والاستثنائية) لشخص المسؤل وفكره "المفرد" وتقديره السيادي ..وبالتالي [يكون القرار الاستثنائي في الاحوال الاستثنائية] قرارات تتصف (بالمشاركة والمسؤلية الجماعية لهيئات منتخبة ومستقلة سيادية) ....تسمي (مجلس الدفاع والامن القومي)...تشكل وتفرض علي المشرع الدستوري (ضمان استقلاليتها دستوريا) وهي (اقوي من قرار رئيس الجمهورية المفرد في الظروف الاستثنائية).... ما هو مجلس الدفاع والامن القومي؟......هو (المجلس الذي يتخذ قرارات مشتركة, فيما يخص موضوعات محددة دستوريا كالحرب وميزانية القوات المسلحة + اتخاذ القرارات المتصلة "بادارة حالة الطوارئ والاستثناءات")......فلكل سلطة مستقلة وظيفة وقرارات روتينية "محددة" في الظروف والاحوال العادية , قد ينفرد رئيس تلك السلطة باتخاذ تلك "القرارات" ويتحمل مسؤليتها ....الا انه في ((الحالات الطارئة والاستثنائية)) الخارجة عن البرنامج الانتخابي والاختصاصات الدستورية [[كحالة الحاجة الي اقالة النائب العام, وتعارض سلطة تنفيذية مع سلطة قضائية]].....فغير مسموح بتغول احداهم علي الاخري ولا ان يتخذ وينفرد (رئيس الجمهورية) بالقرار......ولكن ما يحدث "فقط" ...هو اعتبار ان هذا القرار (((استثنائي))) وتؤل سلطة تقريره الي [[مجلس الدفاع والامن القومي]]......طب ممن يكون هذا المجلس , حتي لا يكون سلطة مستبدة فوق كل السلطات ونستبدل "مشكوك فيه باخر مشكوك فيه".....يتكون من {{رئيس جمهورية + رئيس مجلس شعب + رئيس مجلس شوري + رئيس وزراء + وزير دفاع + رئيس جهاز مخابرات + رئيس مجلس اعلي للقضاء}}...وهو بهذا التشكيل يتضمن 3 سلطات منتخبة + 3هيئات قضائية مستقلة + سلطة معينه وهي (رئيس الوزراء) وهو قيد رقابة تختلف عن السلطة التي تعينه!....(الهيئات المستقلة, يجب تحديد مستوي استقلالها في الدستور مضاف اليها سلطة رقابتهم ومحاسبتهم المخالفة لسلطة تعينهم او اختيارهم)........هذا المجلس {{السيادي}} لا تخرج منه "قرارات فردية" بل هو مشاركة في اتخاذ القرار وليس صنع القرار وفقط! ..ولكل معارض من اعضائه لاي قرار (حق اعلان معارضته علي الشعب)......فاذا مثلا اتفق الجميع علي مخالفة الدستور الاستثنائية الموقتة (بعزل النائب العام)....نفذ القرار علي الجميع حتي ولو مخالف لنص دستور يحصن "النائب العام" ولو قرر هذا المجلس (اغتصاب او انتقاص او تجميد اي حق دستوري لاي "مواطن" بصفة مؤقتة لاسباب يراها , نفذ القرار)!! .......هذا المجلس لا يترك ((قرار الحرب لاي رئيس منفرد) علي زعم انه بالتأكيد سيستشير "القوات المسلحة"....فليست الرقابة والحماية والوقاية بفرض الاستشارة ولكن [[بالقرار الجماعي]]........من خلال مثل هذا (المجلس الاداري لاي ازمة طارئة) تحصن الدولة من تغول اي فرد او اي سلطة او اي حزب , لما لهذا المجلس من القدرة علي [[اتخاذ قرارات استثنائية مؤقتة تراجع لاحقا في مجلس الشعب لاقرارها والمحاسبة علي نتائجها]].......اما كون الشعب سيفشل في اختيار وانتخاب (ممثليه) والدستور لن يوفر (استقلالية الهيئات السيادية).....فتلك مصيبة اخري تتعلق بارادة الشعب وليس في (النظام)......ملحوظة ان لكل اعضاء هذا المجلس (هيئتهم الاستشارية التابعة والتي لا يجب ولا يمكن ان يتخذ اي منهم قرار مخالف لاجماع هيئته التي يمثلها)..فوزير الدفاع لا يملك الموافقة علي قرار الحرب بدون الرجوع الي القيادة العامة لوزارة الدفاع "مثلا"...ورئيس الوزراء لا يمكن ان يتخذ قرار بتامين (تظاهر) او (مكافحة ارهاب) بدون استشارة او بما يخالف راي وزارة الداخلية.....ولكن كل هؤلاء الاعوان [[لا صوت لهم في القرار الاستثنائي]]......في وجود هذا المجلس تتقلص سلطات "رئيس الجمهورية السلطوية المنفردة" باي حجة تسمي (طوارئ او استثناء) + تتقلص اي (دعوة بحق حصانة ضد ارادة الشعب).....فاين موقع مثل هذا المجلس من هذا "الدستور" واين ضمانات استقلالية تلك الهيئات في هذا "الدستور"؟!

Mohmed Awad

13 أكتوبر 2012, الساعه 12:15

اليست العدالة الاجنماعية تعطى للرئيس الحق فى التدخل فى القضاء وذلك من مفهوم تحقيق العدالة الاجتماعية لذلك يجب التنبية على ان تحقيق العداله الاجتماعية مع الحفاظ على استقلالية القضاء. كما ارى ان الانسب لمصر فى هذة المرحلة النظام الرئاسى على ان يتغير الى نظام برلمانى خلال عشر سنوات وهى فتره فيها نتعلم تداول السلطه ووجود احزاب قويه تملك برامج حقيقية ام الان فنظام مختلط سوف يؤدى الى انهيار مصر وذلك بسبب الخلافات الموجودة فى الشارع السياسى التى غير مبينيه على منهج او فكر انما هو فقط السلطه والاقصاءواكبر دليل ما حدث فى ميدان التحرير يوم 12/10 من وجود خلاف شديد وابتعاد القوى عن بعضها وسوف تشهد الايام القادمه خلاف اكبلا

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:54

متى سينتهى ويحسم ما بداخل الاقواس