رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وهو الذى يضع السياسة العامة للدولة في حين أن معظم السلطات تم نقلها لرئيس الوزراء الغير منتخب والمعين من رئيس الجمهورية
أى أنه : يعينه رئيس الجمهورية وهو له صلاحيات أكبر ممن يعينه(هناك تضارب كبير بين الأمرين)
إما أن يكون رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية
أو نقل سلطات وصلاحيات لرئيس الجمهورية تجعله فعلاً رئيس السلطة التنفيذية
إما
Tamer Salem
رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية وهو الذى يضع السياسة العامة للدولة في حين أن معظم السلطات تم نقلها لرئيس الوزراء الغير منتخب والمعين من رئيس الجمهورية
أى أنه : يعينه رئيس الجمهورية وهو له صلاحيات أكبر ممن يعينه(هناك تضارب كبير بين الأمرين) إما أن يكون رئيس الجمهورية الحكم بين السلطات ورئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية أو نقل سلطات وصلاحيات لرئيس الجمهورية تجعله فعلاً رئيس السلطة التنفيذية إما