تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمد سلطان

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:29

الحقيقة التي تتغافل النخبة عنها هي أن هذا الشعب تم تغييبه طوال تاريخه ثم تم قتله علميا وثقافيا في الثلاثون سنة الماضية فنسبة الأمية تصل إلى أربعين بالمائة هذا بخلاف إن معظم المتعلمين لا يجيدون القراءة , وعندما قامت الثورة للأسف فان هذا الإعجاز الذي أذهل الدنيا في تحضره وسلميته وفي توحده وتماسكه , من الغريب انه أذهل أصحابه أيضا مثلما أذهل غيرهم ففقدوا توازنهم وفقدوا صوابهم وسرعان ما تشعب سيل الفصائل .. وسرعان ما حان شتات القبائل .. ليصبح كل بواد .. وكل ينادي . وكل لغايته في طريق, , وأصبح الكل يشكك في الكل , والكل يخون الكل , والكل يدعي انه من يمثل الشعب المصري , والكل يدعي أنه وحده حارس مصر , والكل يؤكد انه يحب أمه , وهنا يجب إن نتوقف الكل يحب أمه , الكل يحب مصر . هذه هي الحقيقة ومربط الفرس لأن من الحب ما قتل, وعليه فان النظام البرلماني أو المختلط في الفترة الحالية ليس إلا حالة جديدة من التخبط والتشرذم فمعظم القوى السياسية لا تفرق بين مصالحها والمصالح العليا للوطن لذا فنحن بحاجة إلى نظام رئاسي لدورتين أو ثلاث على أقل تقدير ويمكن وضع ضوابط دستورية لصلاحيات رئيس الجمهورية إذا كان هذا ما يخيفنا.... والله الموفق والمعين .