تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:11

المادة (132) : رئيس الجمهورية أو رئيسة الجمهورية أو من ينوب عنه/عنها نائب رئيس الجمهورية/نائبة رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة .