للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Drahmed Hosney Phd
المادة (132) : رئيس الجمهورية أو رئيسة الجمهورية أو من ينوب عنه/عنها نائب رئيس الجمهورية/نائبة رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة .
أضف ردك الآن !
Drahmed Hosney Phd
المادة (132) : رئيس الجمهورية أو رئيسة الجمهورية أو من ينوب عنه/عنها نائب رئيس الجمهورية/نائبة رئيسة الجمهورية هو رئيس الدولة .