للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Osama Ahmed
صلاحيات قضائية مثل اعطاءه حق الفصل بين السلطات وهو حق اصيل للمحكمة الدستورية العليا
أضف ردك الآن !
Osama Ahmed
صلاحيات قضائية مثل اعطاءه حق الفصل بين السلطات وهو حق اصيل للمحكمة الدستورية العليا