للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Adham Ahmed
يا جماعة هو فى حاجة اسمها رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ؟!!! ماهو معروف إنو رئيس الدوله اصلا .. الصياغة دى خطأ
أضف ردك الآن !
Adham Ahmed
يا جماعة هو فى حاجة اسمها رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ؟!!! ماهو معروف إنو رئيس الدوله اصلا .. الصياغة دى خطأ