للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده.
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده.