تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mahmoud Hassan

16 ديسمبر 2012, الساعه 7:23

بصراحه انا شليف ان الريس فعلا صلاحياته تقلصت قوى فهو الحكم بين السلطات ورئيس الدوله ورئيس الجمهوريه ورئيس السلطه التنفيذيه ورئيس السلطه التشريعيه بعد كل ده عايزين ايه تانى حرام عليكو هيعمل ايه تانى كل ده علشنكم وبعدين انتو مش مصدقين ليه انتو مش شفتو بعينكم مشروع التهضه الشوارع تمام ومبقاش فيها زحام والعيش متوفر والغاز متوصل والبنزين فى كل مكان والاسعار تماممممممممممممممم شكرا ياريس على ال