رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
بصراحه انا شليف ان الريس فعلا صلاحياته تقلصت قوى فهو الحكم بين السلطات ورئيس الدوله ورئيس الجمهوريه ورئيس السلطه التنفيذيه ورئيس السلطه التشريعيه بعد كل ده عايزين ايه تانى حرام عليكو هيعمل ايه تانى كل ده علشنكم وبعدين انتو مش مصدقين ليه انتو مش شفتو بعينكم مشروع التهضه الشوارع تمام ومبقاش فيها زحام والعيش متوفر والغاز متوصل والبنزين فى كل مكان والاسعار تماممممممممممممممم شكرا ياريس على ال
Mahmoud Hassan
بصراحه انا شليف ان الريس فعلا صلاحياته تقلصت قوى فهو الحكم بين السلطات ورئيس الدوله ورئيس الجمهوريه ورئيس السلطه التنفيذيه ورئيس السلطه التشريعيه بعد كل ده عايزين ايه تانى حرام عليكو هيعمل ايه تانى كل ده علشنكم وبعدين انتو مش مصدقين ليه انتو مش شفتو بعينكم مشروع التهضه الشوارع تمام ومبقاش فيها زحام والعيش متوفر والغاز متوصل والبنزين فى كل مكان والاسعار تماممممممممممممممم شكرا ياريس على ال