تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 22:40

من متطلبات ثورة 25 يناير ان تكون مصر دولة برلماسية بالنظام المختلط مما يعني ان السلطة التنفيذية يكون على راسها رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية