للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Mohamed Fatah
من متطلبات ثورة 25 يناير ان تكون مصر دولة برلماسية بالنظام المختلط مما يعني ان السلطة التنفيذية يكون على راسها رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية
أضف ردك الآن !
Mohamed Fatah
من متطلبات ثورة 25 يناير ان تكون مصر دولة برلماسية بالنظام المختلط مما يعني ان السلطة التنفيذية يكون على راسها رئيس مجلس الوزراء وليس رئيس الجمهورية