للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (132) 59 تعليق
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
ايمن علي
يتبين من مواد مسودة الدستور ان صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون محدودة
أضف ردك الآن !
ايمن علي
يتبين من مواد مسودة الدستور ان صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون محدودة