تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (132) 59 تعليق

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


ايمن علي

16 أكتوبر 2012, الساعه 9:25

يتبين من مواد مسودة الدستور ان صلاحيات رئيس الجمهورية ستكون محدودة