تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Ahmad Abulhamd

منذ 50 دقيقة

(تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛) أثناء تولى رئيس البرلمان رئاسة الجمهورية وحدوث طوارئ قد تمتد رئاسته للجمهورية بعد انتهاء مدة الرئاسة. فتنتقص من الرئيس الجديد الشهور وربما السنين التى بقي فيها الرئيس الاحتياطي بعد مدة الرئاسة. إذن يضاف: فإن لم يمكن أن تبدأ مدته من انتهاء مدة سلفه؛ فمن حلفه اليمين.