ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
لا بد ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله
يا جماعة التدرج فى الاوقات ده عشان ميجيش وقت ميكنش كل المؤسسات مش موجودة
لمدة خمس سنوات ميلادية اظن ان هذا افضل ليتووائم مع نفس مدة ولاية مجلس النواب
ليه لا يجوز ان يشغل منصب حزبى ؟؟ انهى دوله فى العالم بتعمل كده ؟ الطبيعى انه يكون فى الحزب اللى وصله للمنصب ده و ينفذ سياسات حزبه ... قصه رئيس لكل المصريين دى اختراعات مالهاش اى اساس فى الديمقراطيات
قصر مده الرئاسه يؤدى الى ان يكون الرئيس ضعيف .. اقترح ان تكون 5 سنوات يجوز اعاده انتخابه لمره واحده فقط
وليكن مدة الرئيس أربع سنوات حتي يجتهد في عمل الصالح واللازم في اسرع وقت وأري ان الخمس سنوات مبعث علي التراخي.وبذلك أكون غيرت رأيي عن مدة الخمس سنوات والتي كانت لتقليل تكاليف الانتخابات وذلك لان تكلفة الانتخابات امام رئيس ليس جديرا بالرئاسة والعياذ بالله أن يكون ذلك أبدالا تساوي شيئ
لماذا لاتكون مدة ولاية الرئيس خمس سنوات حتى يتثنى للشعب اذا كانت هناك خطه خمسيه للتطوير والنهوض معرفة ماتم انجازة من هذة الخطه خلال فترة ولاية الرئيس المنتخب ( معظم خطط التنميه تكون خمس سنوات )
Islam
أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات
Nabil Shaheen
كيف يكون العمل السياسي هو في غالبه حزبي و يمنع على الرئيس ان يكون حزبيا؟ و ما الضرر في ذلك؟
معظم الديمقراطيات في العالم يكون رئيس السلطة التنفيذية عضوا او قياديا في حزب فما الضير من ان يكون الرئيس في منصبه هذا حزبيا؟
هل يجب ان ننتخب رئيس عنده انفصام في الشخصية؟ يكون حزبيا و في لحظة انتخابة رئيسا عليه ان يتنكر لحزبة الذي انتخبه؟ هل هذا امر يعقل؟
Emad Eldin Abd ElKarim
كان من الأفضل ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله