تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث منذ 11 دقيقة


أفضل التعليقات

Islam

7 نوفمبر 2012, الساعه 14:43

أرى ألغاء الشيوخ و جعل الرئاسة 5 سنوات و أنتخاب النواب مع الرئيس تقليلا للنفقات

Nabil Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 9:46

كيف يكون العمل السياسي هو في غالبه حزبي و يمنع على الرئيس ان يكون حزبيا؟ و ما الضرر في ذلك؟

معظم الديمقراطيات في العالم يكون رئيس السلطة التنفيذية عضوا او قياديا في حزب فما الضير من ان يكون الرئيس في منصبه هذا حزبيا؟

هل يجب ان ننتخب رئيس عنده انفصام في الشخصية؟ يكون حزبيا و في لحظة انتخابة رئيسا عليه ان يتنكر لحزبة الذي انتخبه؟ هل هذا امر يعقل؟

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:44

كان من الأفضل ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:54

لا بد ان تتساوى مدة رئاسة الجمهورية مع مدة مجلس النواب و أن تجرى فى اوقات متقاربه (يفصل بينهما شهرين مثلا) حتى لايكون هناك تعارض بين الرئيس و مجلس النواب و حتى يمكن تشكيل الحكومه بسهوله

Pro Tigo

2 ديسمبر 2012, الساعه 16:47

يا جماعة التدرج فى الاوقات ده عشان ميجيش وقت ميكنش كل المؤسسات مش موجودة

SHERIEF MOHAMED

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:34

اين منصب نائب الرئيس ولماذا لم يذكر في الدستور

Ahmad Shaheen

5 نوفمبر 2012, الساعه 17:24

لمدة خمس سنوات ميلادية اظن ان هذا افضل ليتووائم مع نفس مدة ولاية مجلس النواب

ahmed elgarhy

9 نوفمبر 2012, الساعه 9:28

ليه لا يجوز ان يشغل منصب حزبى ؟؟ انهى دوله فى العالم بتعمل كده ؟ الطبيعى انه يكون فى الحزب اللى وصله للمنصب ده و ينفذ سياسات حزبه ... قصه رئيس لكل المصريين دى اختراعات مالهاش اى اساس فى الديمقراطيات

إبراهيم سعيد

10 نوفمبر 2012, الساعه 15:10

خمس سنوات أفضل وأن يكون انتخابه متوازيا مع مجلس النواب

ET

11 نوفمبر 2012, الساعه 12:10

قصر مده الرئاسه يؤدى الى ان يكون الرئيس ضعيف .. اقترح ان تكون 5 سنوات يجوز اعاده انتخابه لمره واحده فقط

xsd lfd

منذ دقيقة

بارك الله فيكم وجزاكم عنا خيرا

xsd lfd

11 نوفمبر 2012, الساعه 13:38

وليكن مدة الرئيس أربع سنوات حتي يجتهد في عمل الصالح واللازم في اسرع وقت وأري ان الخمس سنوات مبعث علي التراخي.وبذلك أكون غيرت رأيي عن مدة الخمس سنوات والتي كانت لتقليل تكاليف الانتخابات وذلك لان تكلفة الانتخابات امام رئيس ليس جديرا بالرئاسة والعياذ بالله أن يكون ذلك أبدالا تساوي شيئ

hassan farouk

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:6

لماذا لاتكون مدة ولاية الرئيس خمس سنوات حتى يتثنى للشعب اذا كانت هناك خطه خمسيه للتطوير والنهوض معرفة ماتم انجازة من هذة الخطه خلال فترة ولاية الرئيس المنتخب ( معظم خطط التنميه تكون خمس سنوات )