تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


hassan farouk

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:6

لماذا لاتكون مدة ولاية الرئيس خمس سنوات حتى يتثنى للشعب اذا كانت هناك خطه خمسيه للتطوير والنهوض معرفة ماتم انجازة من هذة الخطه خلال فترة ولاية الرئيس المنتخب ( معظم خطط التنميه تكون خمس سنوات )