تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


xsd lfd

11 نوفمبر 2012, الساعه 13:38

وليكن مدة الرئيس أربع سنوات حتي يجتهد في عمل الصالح واللازم في اسرع وقت وأري ان الخمس سنوات مبعث علي التراخي.وبذلك أكون غيرت رأيي عن مدة الخمس سنوات والتي كانت لتقليل تكاليف الانتخابات وذلك لان تكلفة الانتخابات امام رئيس ليس جديرا بالرئاسة والعياذ بالله أن يكون ذلك أبدالا تساوي شيئ