تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (133) 73 تعليق

ينتُخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه؛ ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل؛ ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة.

آخر تحديث منذ 49 دقيقة


ahmed elgarhy

9 نوفمبر 2012, الساعه 9:28

ليه لا يجوز ان يشغل منصب حزبى ؟؟ انهى دوله فى العالم بتعمل كده ؟ الطبيعى انه يكون فى الحزب اللى وصله للمنصب ده و ينفذ سياسات حزبه ... قصه رئيس لكل المصريين دى اختراعات مالهاش اى اساس فى الديمقراطيات