تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 56 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Soher Mostafa

16 ديسمبر 2012, الساعه 16:50

الشريعة الإسلامية تحرم تولية غير المسلم امر المسلمين وتعادل فى حالة عدم وجود رجل شهادة إمرأتين بشهادة رجل لذا يشترط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا