يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجًا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Soher Mostafa
الشريعة الإسلامية تحرم تولية غير المسلم امر المسلمين وتعادل فى حالة عدم وجود رجل شهادة إمرأتين بشهادة رجل لذا يشترط ان يكون رئيس الجمهورية مسلما وذكرا