تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 39 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

MOAMEN IBRAHEM

15 نوفمبر 2012, الساعه 8:33

ولم يسبق له حمل جنسيه اجنبيه هو و والدية و زوجته لكى تكون المادة مقبوله

mohamed ebeed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون رجلا, مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى في أي وقت وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصريه من أبوين مصريين ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية

Mostafa Zaky

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:17

يعنى ايه لم يحمل جنسية دولة اخرى خلال العشر سنوات السابقة على الترشح ...وهل يجوز ان تكزن زوجته او والدية مزدوجى الجنسية ...المادة دى متخلفة جدا

osama 22

29 نوفمبر 2012, الساعه 1:21

ولم يسبق له حمل جنسية أخرى هو أو زوجته أو والديه وان يكون أدى الخدمة العسكرية

Essam Assaf

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

أرجو اضافة ( وأن يكون قد قام بتأدية الخدمة العسكرية الالزامية كشرط أساسي للترشح و أن لا يوجد مانع لتأدية أبنائه الخدمة العسكرية الالزامية بسبب الجنسية )

ويضاف أيضا وأن لا تكزن الجنسية السابقة له قد منعته من تأدية الخدمة العسكرية الالزامية

ولماذا أتحدث هنا عن الخدمة العسكرية الالزامية ؟ لأن الرئيس سيكون القائد العلى للقوات المسلحة وربما يخوض حروبا هنا او هناك او عمليات عسكرية "تدريبية او رفع كفاءة او مناوروات مشتركة مع دول أخرى بالذخيرة الحية " و لا أرضي لأبنائي أن يقودهم من لم يؤد الخدمة العسكرية أو أن أبنائه أو أحدهم ممنوع من تأدية الخدمة العسكرية بسبب الجنسية
وللعلم لدى الجميع وللمشاركين في اللجنة التأسيسية أننا المصريون ذوو طبع شرقي وبالتالي اتفقوا على أن منصب وزير الدفاع من المؤسسة العسكرية " اذا هذا شرط لقيادة المؤسسة العسكرية " ولذا من نفس المنطلق يجب أن يكون الرئيس ممن أدوا الخدمة العسكرية الالزامية ولم يحوا بين ادائها تمتعه بجنسية اخرى وقتها وكذلك الحالى بالنسبة لأولولاده أو أحدهم

Hany Fathy

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:48

يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين ولم يكن يحمل هو ووالدية وزوجته جنسية أى دولة أخرى وان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية

Ahmed Nazeem

26 نوفمبر 2012, الساعه 22:26

يعني بئاله عشر سنين مصر بس من غير جنسية تانية .... حل وسط بين المادة المعدلة فى أستفتاء 19 مارس 2011 و المادة 76 بتاعة جيمي ...

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 21:58

أوافق على الماده

mohamed adel abdrabo

منذ 29 دقيقة

أنا أرفض هذه المادة العنصرية، ما الضير أن يكون الرئيس مزدوج الجنسية؟ و خاصة أن صفوة مجتمعنا أغلبهم مزدوجي الجنسية!

Essam Ashiry

24 نوفمبر 2012, الساعه 21:8

وألا يكون متزوجا من غيرعربية ( على اعتبار ان مصر جزء من الامة العربية تعمل على وحدتها والتكامل )

Ahmad Shaheen

24 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين،...................

Ahmed Hetler

24 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

اين شرط التعليم ولا اي حد يترشح

Ahmed Hetler

24 نوفمبر 2012, الساعه 13:57

وان يكون حاصل علي شهادة تعليم عالي علي الاقل