يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
mohamed adel abdrabo
أنا أرفض هذه المادة العنصرية، ما الضير أن يكون الرئيس مزدوج الجنسية؟ و خاصة أن صفوة مجتمعنا أغلبهم مزدوجي الجنسية!