يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث منذ 32 دقيقة
Mostafa Zaky
يعنى ايه لم يحمل جنسية دولة اخرى خلال العشر سنوات السابقة على الترشح ...وهل يجوز ان تكزن زوجته او والدية مزدوجى الجنسية ...المادة دى متخلفة جدا