يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
mohamed ebeed
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون رجلا, مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى في أي وقت وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصريه من أبوين مصريين ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية