تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 39 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Essam Assaf

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

أرجو اضافة ( وأن يكون قد قام بتأدية الخدمة العسكرية الالزامية كشرط أساسي للترشح و أن لا يوجد مانع لتأدية أبنائه الخدمة العسكرية الالزامية بسبب الجنسية )

ويضاف أيضا وأن لا تكزن الجنسية السابقة له قد منعته من تأدية الخدمة العسكرية الالزامية

ولماذا أتحدث هنا عن الخدمة العسكرية الالزامية ؟ لأن الرئيس سيكون القائد العلى للقوات المسلحة وربما يخوض حروبا هنا او هناك او عمليات عسكرية "تدريبية او رفع كفاءة او مناوروات مشتركة مع دول أخرى بالذخيرة الحية " و لا أرضي لأبنائي أن يقودهم من لم يؤد الخدمة العسكرية أو أن أبنائه أو أحدهم ممنوع من تأدية الخدمة العسكرية بسبب الجنسية
وللعلم لدى الجميع وللمشاركين في اللجنة التأسيسية أننا المصريون ذوو طبع شرقي وبالتالي اتفقوا على أن منصب وزير الدفاع من المؤسسة العسكرية " اذا هذا شرط لقيادة المؤسسة العسكرية " ولذا من نفس المنطلق يجب أن يكون الرئيس ممن أدوا الخدمة العسكرية الالزامية ولم يحوا بين ادائها تمتعه بجنسية اخرى وقتها وكذلك الحالى بالنسبة لأولولاده أو أحدهم