يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Ahmed Nazeem
يعني بئاله عشر سنين مصر بس من غير جنسية تانية .... حل وسط بين المادة المعدلة فى أستفتاء 19 مارس 2011 و المادة 76 بتاعة جيمي ...