تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 39 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Essam Ashiry

24 نوفمبر 2012, الساعه 21:8

وألا يكون متزوجا من غيرعربية ( على اعتبار ان مصر جزء من الامة العربية تعمل على وحدتها والتكامل )