تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 39 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

MOAMEN IBRAHEM

15 نوفمبر 2012, الساعه 8:33

ولم يسبق له حمل جنسيه اجنبيه هو و والدية و زوجته لكى تكون المادة مقبوله

mohamed ebeed

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:28

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون رجلا, مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى في أي وقت وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصريه من أبوين مصريين ، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية

Mostafa Zaky

15 نوفمبر 2012, الساعه 1:17

يعنى ايه لم يحمل جنسية دولة اخرى خلال العشر سنوات السابقة على الترشح ...وهل يجوز ان تكزن زوجته او والدية مزدوجى الجنسية ...المادة دى متخلفة جدا

Ahmad Shaheen

24 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين وجدين مصريين،...................

magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

اعتقد ان هذه المادة فيها تفصيل لشخص ما او لإستبعاد شخص ما بعينه وإلا لما لم يذكر حمل جنسية أخرى للوالدين وكذلك مدة العشر سنوات السابقة ايضا فيها وساوس شيطان كما ان المادة تعتبر ذكوريه خالصه ولم يذكر فيها الانثى او المرأه حتى وان كان وصولها للكرسى مستحيلا .. فإذا اوضحت واستكملت بها المادة فتلك قمة الديموقراطية ...

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

يجب ألا يكون قد حمل جنسية دولة آخرى طوال حياته .

Mohamed Thabet

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:6

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

Nada Ahmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 0:40

يجب ان يكون لدينا دورات تأهيليه و امتحانات يجب اجتيازها للحصول على حق الترشح

Nada Ahmed

21 نوفمبر 2012, الساعه 0:42

يجب ان يقدم خطته و برنامجه مسبقا قبل الترشح( و تكون خطة حقيقية يوافق عليها الخبراء في الادارة الاستيراتيجية)

Osama

22 نوفمبر 2012, الساعه 4:55

المستشار البشري اعترض على هذه المادة. كيف يشترط على رئيس الحكومة أن لا يكون تجنس بجنسية أخرى غر المصرية على الإطلاق فيما تسمح هذه المادة أن يكون مرشح الرئاسة حمل جنسية أخرى قبل عشر سنوات؟!! ونفس الكلام ينطبق على أبوين المرشح.

Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:15

أرجو تعديل شرط السن إلى: لا يقل سنه عن 50 سنة ميلادية، ولا يزيد عن 61 سنة ميلادية 40 عاما هذه سن لا تناسب مديرا عاما، ناهيكم عن رئيس دولة، يجب أن يكون قد مر بخبرات واسعة تناسب عظم المسئولية التي سيتحملها.. كما أن أقصى سن للرئيس في نهاية مدته يجب ألا تزيد عن 65 سنة حتى لا ندخل في مشاكل الشيخوخة المعروفة.. لهذا يجب أن يكون أقصى سن يوم الترشح 61 عاما.

Haitham Mohamed

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:5

يجب ان تضاف الى الماده شرطا اساسيا بان يكون مسلم

Ahmed Hetler

24 نوفمبر 2012, الساعه 13:57

وان يكون حاصل علي شهادة تعليم عالي علي الاقل