يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
Osama
المستشار البشري اعترض على هذه المادة. كيف يشترط على رئيس الحكومة أن لا يكون تجنس بجنسية أخرى غر المصرية على الإطلاق فيما تسمح هذه المادة أن يكون مرشح الرئاسة حمل جنسية أخرى قبل عشر سنوات؟!! ونفس الكلام ينطبق على أبوين المرشح.