تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 39 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


magdy mohamed

15 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

اعتقد ان هذه المادة فيها تفصيل لشخص ما او لإستبعاد شخص ما بعينه وإلا لما لم يذكر حمل جنسية أخرى للوالدين وكذلك مدة العشر سنوات السابقة ايضا فيها وساوس شيطان كما ان المادة تعتبر ذكوريه خالصه ولم يذكر فيها الانثى او المرأه حتى وان كان وصولها للكرسى مستحيلا .. فإذا اوضحت واستكملت بها المادة فتلك قمة الديموقراطية ...