يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
magdy mohamed
اعتقد ان هذه المادة فيها تفصيل لشخص ما او لإستبعاد شخص ما بعينه وإلا لما لم يذكر حمل جنسية أخرى للوالدين وكذلك مدة العشر سنوات السابقة ايضا فيها وساوس شيطان كما ان المادة تعتبر ذكوريه خالصه ولم يذكر فيها الانثى او المرأه حتى وان كان وصولها للكرسى مستحيلا .. فإذا اوضحت واستكملت بها المادة فتلك قمة الديموقراطية ...