تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 39 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال العشر السنوات السابقة علي الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohammad Hamdy

22 نوفمبر 2012, الساعه 5:15

أرجو تعديل شرط السن إلى: لا يقل سنه عن 50 سنة ميلادية، ولا يزيد عن 61 سنة ميلادية 40 عاما هذه سن لا تناسب مديرا عاما، ناهيكم عن رئيس دولة، يجب أن يكون قد مر بخبرات واسعة تناسب عظم المسئولية التي سيتحملها.. كما أن أقصى سن للرئيس في نهاية مدته يجب ألا تزيد عن 65 سنة حتى لا ندخل في مشاكل الشيخوخة المعروفة.. لهذا يجب أن يكون أقصى سن يوم الترشح 61 عاما.