يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
أقترح تعديل كلمة: وألا يكون متزوجا من غير (مصرى) إلى : وألا يكون متزوجا من غير (مصرية)
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، "لم يسبق له الحصول " جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن "35" سنة ميلادية .
مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا .
ولا نحتاج لأكثر من ذلك ، لأن الشعب المصري عظيم ويعرف جيدًا من سيختار .
مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريًا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ولم يسبق له الحصول على جنسية اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا او سبق له الزواج من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية . التعديل المقترح يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ولم يسبق له الحصول على جنسية اخرى من قبل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا او سبق له الزواج من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية
ما الموقف إذا كان أحد الأبوين لديه جنسية إضافية بجانب المصرية ؟ لمجرد إيضاح الأمر علشان ماندخلش فى قضايا وهيئة الدولة ومتاهات القوانين
Amr Shiha
لا بد من النص على أن المرشح يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى, لأنه, و ببساطة, قد يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الأجنبية بغية استيفاء شروط الترشح للرئاسة, و هذا أمر خطير لعدة أسباب منها أن مجرد التنازل عن الجنسية الأجنبية لا يبعد شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, و نحن لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى - أمريكى (سابقا), و أمريكى الهوى و الولاء حاليا و أبدا, و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).
محمد عادل علي
والا يكون قد حصل علي جنسية دوله اخري هو او ابويه او زوجته
Mohamed Salah
لا بد من النص على أن المرشح او والديه (يجب ان يكون مصريا وفيا معتزا بجنسيته) يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى ..وكذلك اولاده و وزوجته لا يحملون الا الجنسية المصرية