تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 71 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Amr Shiha

25 أكتوبر 2012, الساعه 17:33

لا بد من النص على أن المرشح يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى, لأنه, و ببساطة, قد يقوم المرشح بالتنازل عن جنسيته الأجنبية بغية استيفاء شروط الترشح للرئاسة, و هذا أمر خطير لعدة أسباب منها أن مجرد التنازل عن الجنسية الأجنبية لا يبعد شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, و نحن لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى - أمريكى (سابقا), و أمريكى الهوى و الولاء حاليا و أبدا, و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).

محمد عادل علي

4 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

والا يكون قد حصل علي جنسية دوله اخري هو او ابويه او زوجته

Mohamed Salah

منذ 46 دقيقة

لا بد من النص على أن المرشح او والديه (يجب ان يكون مصريا وفيا معتزا بجنسيته) يجب ألا يكون قد سبق له الحصول على جنسية دوله أخرى ..وكذلك اولاده و وزوجته لا يحملون الا الجنسية المصرية

أحمد هلال

منذ 33 دقيقة

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

أحمد هلال

منذ 33 دقيقة

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

أحمد هلال

منذ 33 دقيقة

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى سواء فترة الترشح أو قبلها ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

Mohamed El essaily

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

أقترح تعديل كلمة: وألا يكون متزوجا من غير (مصرى) إلى : وألا يكون متزوجا من غير (مصرية)

Yoyo Yoyo

14 نوفمبر 2012, الساعه 13:3

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، "لم يسبق له الحصول " جنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن "35" سنة ميلادية .

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:40

مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا .

ولا نحتاج لأكثر من ذلك ، لأن الشعب المصري عظيم ويعرف جيدًا من سيختار .

عبد الحكيم محمد

14 نوفمبر 2012, الساعه 11:21

مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريًا ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، غير حامل لجنسية دولة أخرى ولم يسبق له الحصول على جنسية اخرى، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا او سبق له الزواج من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:9

مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية . التعديل المقترح يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ،غير حامل لجنسية دولة أخرى ولم يسبق له الحصول على جنسية اخرى من قبل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا او سبق له الزواج من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية

amgadmoustafa

14 نوفمبر 2012, الساعه 4:20

ما الموقف إذا كان أحد الأبوين لديه جنسية إضافية بجانب المصرية ؟ لمجرد إيضاح الأمر علشان ماندخلش فى قضايا وهيئة الدولة ومتاهات القوانين