تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Amr Shiha

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

ألاحظ غياب شرط عدم جواز أزدواج جنسية المرشح الرئاسى, و أطالب بوجوب أستمرار هذا الشرط بالدستور الجديد لعدة أسباب: (1) نريد أن نبتعد برئيس الجمهورية عن شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, (2) أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, و أذا كان القانون لايسمح لضباط القوات المسلحة ان يكونوا مزدوجى الجنسية فكيف يسمح الدستور بذلك لقائدهم الأعلى؟ (3) لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى مزدوج الجنسية و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).

Ayman El Azab

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

كيف يكون هناك شرط على رئيس الوزراء الا يحمل جنسية اخرى ولا يوجد هذا الشرط على رئيس الجمهورية

احمد عبد الرحمن

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا مسلما من ابوين مصريين, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , الايكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, والاتقل سنة يوم فتح باب الترشيح عن اربعين سنة ميلادية

Tamer Adel

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:12

لا اوافق لعدم اشتراط عدم ازدواج الجنسية ومن ابوين غير مزدوجي الجنسية وجدين مصريين وان تكون زوجته مصرية غير مزدوجته الجنسية السبب لذلك ان مزدوج الجنسية المصري قد يجد مزايا في الجنسية الاخرى تكو ن سبب في انخفاض ولاء لمصر وهو في هذا المنصب فيتساهل مع دوله الجنسية الاخرى وكذلك زوجته ولنا عبرة في حسين سالم الموجود باسبانيا سر ق مصر وراح تنازل عن جنسية المصرية ويقول انا اسباني مش مصري لذلك لا اوافق عليها

Mohamed Essam

24 أكتوبر 2012, الساعه 22:9

كتير 40 على الاقل السن المناسب من 20 الى25

Ahmed Fouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:22

القوى العاملة: 10 ملايين عدد العمالة المصرية بالخارج ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة.. أشرف عزوزنشر في اليوم السابع يوم 31 - 08 - 2012

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن عدد العمالة المصرية بالخارج، يقدر بحوالى 10 ملايين عامل، ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة، مشيرا إلى وجود خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين، لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج. ولفت الأزهرى، خلال لقائه أمس مع شعبة إلحاق العمالة، إلى ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة للعمل بالداخل والخارج، مضيفا أن هذه الشركات انتشرت بشكل كبير، ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات فى مجال التوظيف، وإعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية، لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًا إلى السعودية خلال موسم الحج. وناقش الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة لموسم الحج لهذا العام، وهى: ألا تزيد السن على 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هى عاملا، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل. وأكد الوزير، أن الأربعاء الماضى كان آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى السفر للعمل بموسم الحج لهذا العام، لافتا إلى أن الكثيرين ممن ليس لهم المقدرة على تحمل الأعباء المالية التى تطلبها هذه الشركات يمكنهم التوجه للوزارة، لأن ما تقوم به الوزارة من تقديم للخدمة دون مقابل هو فقط من أجل مساعدة غير القادرين، حتى نستطيع تغطية كل شرائح المجتمع. وأشار وزير القوى العاملة والهجرة، إلى أنه تم البدء وبالمشاركة مع وزارتى التعليم والتعليم العالى، فى تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفنى، حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل، من وجود نقص حاد فى التخصصات التى يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين، ممن لا يحتاجهم سوق العمل. وشدد الوزير، على التوسع فى إنشاء وتطوير مراكز التدريب، ودعوة الشركات الخاصة للاستثمار فى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك. وفى ذات السياق، طالب أعضاء الشعبة بأهمية متابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدًا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية.

Ahmed Fouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:20

http://www.masress.com/youm7/771533

Ahmed Shawky

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

ارى ان يشتمل البند على "ان يكون المترشح لابوين مصريين ولم يسبق له او لابويه الحصول على اى جنسية اخرى وان لا يكون متزوجا من غير مصرية"

Ahmed Hamed

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:56

لابد من شرط عدم جواز أزدواج جنسية المرشح الرئاسى و كذلك الاب و الام

Ahmed Fouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:42

حاجه عجيبه جدا الاسلام يحلل للمسلم الزواج من كتابيه و الدستور المصري يحرم علي المصري الزواج من اجنبيه و يعتبرها خيانه. الناس اللي عاملين الماده دي بصراحه طلعت اوت. ثانيا موضوع الازدواج ده لازم اعاده النظر في لان فيه مصريين كتير عندهم ازدواج الجنسيه. يجب اضافه فقره تقول عدم ازدواج الجنسيه عند الترشح لمنصب الرئيس. يعني ممكن يكون معاه جنسيه مزدوجه و لو عاوز يقدم يبقي يتنازل عن الجنسيه الاجنبيه و ممكن يتوب و يصلي ركعتين علشن نتاكد ان عنده ولاء. يا ريت اللجنه تحط في دماغها ان فيه 8 مليون مصري بره مصر و بيصرفوا علي 30 مليون او اكتر جوه مصر و فيهم مزدوجي جنسيه و كله.

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

لابد من وضع شرط اضافي للترشح و هو ألا يكون حاصلا ولا احد و والديه على جنسية دولة أخرى .... كما هو وارد بكافة الدساتير السابقة

Alia Aboul Ezz

24 أكتوبر 2012, الساعه 11:59

لابد ان يضاف الى المادة الا يكون حامل لجنسية اخرى

Mahfouz Louis

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:28

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .ولا يحمل هو او اولاده جنسية اخري.