للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (134) 146 تعليق
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6
Ahmed Shawky
ارى ان يشتمل البند على "ان يكون المترشح لابوين مصريين ولم يسبق له او لابويه الحصول على اى جنسية اخرى وان لا يكون متزوجا من غير مصرية"
أضف ردك الآن !
Ahmed Shawky
ارى ان يشتمل البند على "ان يكون المترشح لابوين مصريين ولم يسبق له او لابويه الحصول على اى جنسية اخرى وان لا يكون متزوجا من غير مصرية"