تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Shawky

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:3

ارى ان يشتمل البند على "ان يكون المترشح لابوين مصريين ولم يسبق له او لابويه الحصول على اى جنسية اخرى وان لا يكون متزوجا من غير مصرية"