يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
آخر تحديث منذ 28 دقيقة
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا مسلما من ابوين مصريين, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , الايكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, والاتقل سنة يوم فتح باب الترشيح عن اربعين سنة ميلادية
Soher Mostafa
نصر على هذه الشروط وأن يكون حاصل على مؤهل عالى