تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث منذ 28 دقيقة


احمد عبد الرحمن

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا مسلما من ابوين مصريين, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , الايكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, والاتقل سنة يوم فتح باب الترشيح عن اربعين سنة ميلادية