تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Amr Shiha

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

ألاحظ غياب شرط عدم جواز أزدواج جنسية المرشح الرئاسى, و أطالب بوجوب أستمرار هذا الشرط بالدستور الجديد لعدة أسباب: (1) نريد أن نبتعد برئيس الجمهورية عن شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, (2) أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, و أذا كان القانون لايسمح لضباط القوات المسلحة ان يكونوا مزدوجى الجنسية فكيف يسمح الدستور بذلك لقائدهم الأعلى؟ (3) لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى مزدوج الجنسية و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).