تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Fouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 16:42

حاجه عجيبه جدا الاسلام يحلل للمسلم الزواج من كتابيه و الدستور المصري يحرم علي المصري الزواج من اجنبيه و يعتبرها خيانه. الناس اللي عاملين الماده دي بصراحه طلعت اوت. ثانيا موضوع الازدواج ده لازم اعاده النظر في لان فيه مصريين كتير عندهم ازدواج الجنسيه. يجب اضافه فقره تقول عدم ازدواج الجنسيه عند الترشح لمنصب الرئيس. يعني ممكن يكون معاه جنسيه مزدوجه و لو عاوز يقدم يبقي يتنازل عن الجنسيه الاجنبيه و ممكن يتوب و يصلي ركعتين علشن نتاكد ان عنده ولاء. يا ريت اللجنه تحط في دماغها ان فيه 8 مليون مصري بره مصر و بيصرفوا علي 30 مليون او اكتر جوه مصر و فيهم مزدوجي جنسيه و كله.