تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


أفضل التعليقات

Amr Shiha

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

ألاحظ غياب شرط عدم جواز أزدواج جنسية المرشح الرئاسى, و أطالب بوجوب أستمرار هذا الشرط بالدستور الجديد لعدة أسباب: (1) نريد أن نبتعد برئيس الجمهورية عن شبهة أزدواج الولاء, و طبعا يوجد بمصر مصريين 100% مؤهلين جدا لهذا المنصب الرفيع ولا نحتاج الى مزدوجى الجنسية, (2) أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة, و أذا كان القانون لايسمح لضباط القوات المسلحة ان يكونوا مزدوجى الجنسية فكيف يسمح الدستور بذلك لقائدهم الأعلى؟ (3) لا نريد فى المستقبل أن تقوم أمريكا و أسرائيل بتلميع مصرى مزدوج الجنسية و ترشيحه لرئاسة مصر (من خلف الستار) و أنفاق الملايين علي حملته الأنتخابية و غسل مخ المصريين أعلاميا و تكون المحصلة تنصيب عميل من عملائهم كرئيس لجمهورية مصر العربية ... (وما مثال رئيس جورجيا عنا ببعيد).

Ayman El Azab

16 أكتوبر 2012, الساعه 7:11

كيف يكون هناك شرط على رئيس الوزراء الا يحمل جنسية اخرى ولا يوجد هذا الشرط على رئيس الجمهورية

احمد عبد الرحمن

16 أكتوبر 2012, الساعه 8:7

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا مسلما من ابوين مصريين, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , الايكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, والاتقل سنة يوم فتح باب الترشيح عن اربعين سنة ميلادية

Jehan Ramadan

18 أكتوبر 2012, الساعه 17:38

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا مسلما من ابوين مصريين, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون حاملا لجنسية دولة اخري, وألا يكون متزوجا من غير مصري, وألاتقل سنة, يوم فتح باب الترشح, عن اربعين سنة ميلادية.

محمد السندباد

20 أكتوبر 2012, الساعه 22:43

اري ان النص الافضل لتلك الماده (يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا مسلما من أبوين مصريين والا يكون حمل جنسية دوله اجنبية اخري ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرىة_باضافه التاء المربوطة_، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية

Jehan Ramadan

18 أكتوبر 2012, الساعه 23:11

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, وألا يقل سنة, يوم فتح باب الترشح, عن اربعين سنة ميلادية.

مصطفي علي

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:43

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل , متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , والايكون حاملا لجنسية دولة اجنبية, والايكون متزوجا من اجنبية , والاتقل سنة , يوم فتح باب الترشح , عن اربعين سنة ميلادية .

Slama Delaab

21 أكتوبر 2012, الساعه 8:23

ااين مؤهلاته العلمية

Ehab Akl

21 أكتوبر 2012, الساعه 18:12

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا مسلما سنيا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، ولايجمل جنسية دولة أخري أوسبق له ذلك ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون حاصلا علي شهادة جامعية .

Ahmed EL-Ǯsawi

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:38

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ,وألا يحمل جنسيه أخرى غير المصرية هو أو أحد من افراد عائلته حتى الدرجة الثانية , وألا يكون متزوجا من غير مصريه ,وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية

Bassem El-torky

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:34

ولا يكون من متعددى الجنسية او عديم الجنسية او حاصل على الجنسية المصرية بطريق التجنس

Ashraf Ismail

17 أكتوبر 2012, الساعه 9:45

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا (ولا يحمل جنسيه اخرى) ومن أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

Sherif Ali

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:40

يشترط فيمن يُنتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلاديـة .