تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed EL-Ǯsawi

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:38

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ,وألا يحمل جنسيه أخرى غير المصرية هو أو أحد من افراد عائلته حتى الدرجة الثانية , وألا يكون متزوجا من غير مصريه ,وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية