يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ,وألا يحمل جنسيه أخرى غير المصرية هو أو أحد من افراد عائلته حتى الدرجة الثانية , وألا يكون متزوجا من غير مصريه ,وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية
Ahmed EL-Ǯsawi
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين , متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ,وألا يحمل جنسيه أخرى غير المصرية هو أو أحد من افراد عائلته حتى الدرجة الثانية , وألا يكون متزوجا من غير مصريه ,وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية