يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
اري ان النص الافضل لتلك الماده (يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا مسلما من أبوين مصريين والا يكون حمل جنسية دوله اجنبية اخري ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرىة_باضافه التاء المربوطة_، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية
محمد السندباد
اري ان النص الافضل لتلك الماده (يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا مسلما من أبوين مصريين والا يكون حمل جنسية دوله اجنبية اخري ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرىة_باضافه التاء المربوطة_، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية