تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


محمد السندباد

20 أكتوبر 2012, الساعه 22:43

اري ان النص الافضل لتلك الماده (يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا مسلما من أبوين مصريين والا يكون حمل جنسية دوله اجنبية اخري ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرىة_باضافه التاء المربوطة_، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية