يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا مسلما من ابوين مصريين, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون حاملا لجنسية دولة اخري, وألا يكون متزوجا من غير مصري, وألاتقل سنة, يوم فتح باب الترشح, عن اربعين سنة ميلادية.
Jehan Ramadan
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا مسلما من ابوين مصريين, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون حاملا لجنسية دولة اخري, وألا يكون متزوجا من غير مصري, وألاتقل سنة, يوم فتح باب الترشح, عن اربعين سنة ميلادية.