يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل , متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , والايكون حاملا لجنسية دولة اجنبية, والايكون متزوجا من اجنبية , والاتقل سنة , يوم فتح باب الترشح , عن اربعين سنة ميلادية .
مصطفي علي
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل , متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , والايكون حاملا لجنسية دولة اجنبية, والايكون متزوجا من اجنبية , والاتقل سنة , يوم فتح باب الترشح , عن اربعين سنة ميلادية .