تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


مصطفي علي

20 أكتوبر 2012, الساعه 10:43

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل , متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية , والايكون حاملا لجنسية دولة اجنبية, والايكون متزوجا من اجنبية , والاتقل سنة , يوم فتح باب الترشح , عن اربعين سنة ميلادية .