تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Jehan Ramadan

18 أكتوبر 2012, الساعه 23:11

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, وألا يقل سنة, يوم فتح باب الترشح, عن اربعين سنة ميلادية.