يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, وألا يقل سنة, يوم فتح باب الترشح, عن اربعين سنة ميلادية.
Jehan Ramadan
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية ان يكون مصريا بالولادة مسلما من ابوين مصريين بالاصل, متمتعا بحقوقة المدنية والسياسية, وألا يكون حاملا لجنسية اجنبية, والايكون متزوجا من غير مصري, وألا يقل سنة, يوم فتح باب الترشح, عن اربعين سنة ميلادية.