يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا مسلما سنيا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، ولايجمل جنسية دولة أخري أوسبق له ذلك ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون حاصلا علي شهادة جامعية .
Ehab Akl
يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا مسلما سنيا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، ولايجمل جنسية دولة أخري أوسبق له ذلك ، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية وأن يكون حاصلا علي شهادة جامعية .