تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (134) 146 تعليق

يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 20:6


Ahmed Fouda

24 أكتوبر 2012, الساعه 17:22

القوى العاملة: 10 ملايين عدد العمالة المصرية بالخارج ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة.. أشرف عزوزنشر في اليوم السابع يوم 31 - 08 - 2012

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أن عدد العمالة المصرية بالخارج، يقدر بحوالى 10 ملايين عامل، ما بين هجرة مؤقتة وهجرة دائمة، مشيرا إلى وجود خطة عمل لوزارة القوى العاملة والهجرة بمشاركة شركات التوظيف المصرية ووزارة الخارجية والخبراء المختصين، لفتح أسواق عمل جديدة للعمالة المصرية بالخارج. ولفت الأزهرى، خلال لقائه أمس مع شعبة إلحاق العمالة، إلى ضرورة وضع ضوابط للقضاء على ظاهرة شركات التوظيف غير المرخصة من وزارة القوى العاملة والهجرة للعمل بالداخل والخارج، مضيفا أن هذه الشركات انتشرت بشكل كبير، ويتاح لها ما لا يتاح لشركات التوظيف المرخصة، والكثير منها أصبح من كبرى الشركات فى مجال التوظيف، وإعادة النظر ووضع ضوابط جديدة بمشاركة الشركات المصرية والسعودية، لتنظيم العمالة الموسمية المسافرة سنويًا إلى السعودية خلال موسم الحج. وناقش الوزير مع أعضاء الشعبة الضوابط المحددة لسفر العمالة لموسم الحج لهذا العام، وهى: ألا تزيد السن على 40 عامًا، وأن تكون المهنة المثبتة بجواز السفر هى عاملا، بجانب شهادة تحركات تثبت عدم سفر العامل من قبل. وأكد الوزير، أن الأربعاء الماضى كان آخر موعد لتلقى طلبات الراغبين فى السفر للعمل بموسم الحج لهذا العام، لافتا إلى أن الكثيرين ممن ليس لهم المقدرة على تحمل الأعباء المالية التى تطلبها هذه الشركات يمكنهم التوجه للوزارة، لأن ما تقوم به الوزارة من تقديم للخدمة دون مقابل هو فقط من أجل مساعدة غير القادرين، حتى نستطيع تغطية كل شرائح المجتمع. وأشار وزير القوى العاملة والهجرة، إلى أنه تم البدء وبالمشاركة مع وزارتى التعليم والتعليم العالى، فى تطوير المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات المصرية، خاصة التعليم الفنى، حتى يتم القضاء على ما يعانيه سوق العمل، من وجود نقص حاد فى التخصصات التى يحتاجها سوق العمل داخليًا وخارجيًا، يقابله وجود بطالة شديدة من الخريجين، ممن لا يحتاجهم سوق العمل. وشدد الوزير، على التوسع فى إنشاء وتطوير مراكز التدريب، ودعوة الشركات الخاصة للاستثمار فى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتدريب العمالة المصرية بكافة فئاتها وتأهيلها لاحتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، وكذا تقنين ووضع أسس لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا، وتشجيع الشركات الليبية لاستقدام العمالة المصرية، بعد استقرار الأوضاع الأمنية هناك. وفى ذات السياق، طالب أعضاء الشعبة بأهمية متابعة الموقف مع وزارة الخارجية المصرية لوضع حد لقيام بعض المكاتب والجهات التابعة لسفارات بعض الدول العربية بممارسة مهنة توظيف العمالة المصرية بالخارج، بعيدًا عن مشاركة الشركات المصرية ودون الرجوع للجهات الحكومية المصرية.